السيد عبد الأعلى السبزواري

163

جامع الأحكام الشرعية

المفطرات وأحكامها وهي التي توجب بطلان الصوم كما أنّ الاستدبار مثلا يوجب بطلان الصلاة وهي أمور : ( الأول والثاني ) : الأكل والشرب ولو كانا قليلين أو غير معتادين كأكل الخيط أو عصارة الأشجار مثلا سواء كانا بالطريق المتعارف ( الفم ) أم غير المتعارف كما إذا أوصل الماء أو الغذاء إلى الجوف بطريق الأنف أو منفذ آخر كما في بعض الحالات . ( مسألة 9 ) : لا بأس بتقطير الدواء في العين أو في الأذن أو إدخال الدواء بواسطة تزريق الإبرة في اليد أو في العضلة ، وأما المغذي الذي يصل إلى الجوف من طريق الدم فإن كان لأجل الضرورة والاضطرار لا إثم فيه وإن فسد صومه وإن كان بلا ضرورة فهو آثم ويبطل صومه . ( مسألة 10 ) : يجوز للصائم بلع ريقه ما لم يخرج من فضاء فمه ، كما يجوز ابتلاع ما يخرج من صدره من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم وإلا فالأحوط وجوبا تركه . ( مسألة 11 ) : لا يبطل الصوم الأكل والشرب عن نسيان كما لا يبطل ذوق الغذاء ونحوه مما لا يتعدّى إلى الحلق أو تعدّى من غير قصد ، وأما إذا تعدّى إلى الحلق فصومه باطل وإن قلّ ، كما لا يبطل الاستياك ولكن لو أخرج المسواك لا يرده إلى فمه وعليه رطوبة فإذا فعل ذلك بطل صومه إلا إذا استهلك ما عليه من الرطوبة في ريقه ، وكذا لو بلّ الخياط الخيط بريقه . ( الثالث ) : تعمد الجماع للذكر والأنثى قبلا أو دبرا فاعلا أو مفعولا به